قال الإمام النووي في شرح مسلم : وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الابط وتقليم الأظفار ، وأما حديث أنس المذكور في الكتاب وقت قال الإمام النووي في شرح مسلم : وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الابط وتقليم الأظفار ، وأما حديث أنس المذكور في الكتاب وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة. فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين. اهـ لمتابعة تفاصيل مهمة اضغط متابعة القراءة 👇 وأما الحديث المذكور في السؤال فلم نقف عليه، ولكن صح من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم. والذي وقت لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نقف على قول لأهل العلم ببطلان صلاة من ترك حلق عانته إلا إذا كان القصد أنها يتجمع عليها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عند إرادة الطهارة ؛ فحينئذ تكون إزالتها من باب وجوب إزالة الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة . والله أعلم .